Header
فوائد | حكم الإختلاط بزوجة العم والخال والذهاب بهم إلى السوق
  بحث     » بحث متقدم
القائمة الرئيسية


---------------------

حكم الإختلاط بزوجة العم والخال والذهاب بهم إلى السوق


سئل سماحة الشيخ ابن باز :
هل يجوز الإختلاط بزوجة العم والخال وغيرهم من الأقارب ، وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره ؟


الاجابة:
لا يجوز الخلوة بزوجة الأخ ، ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال : " وإن الشيطان ثالثهما " فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقاً ، وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز ، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس (1)

--

517 عدد مرات القراءه

روابط ذات صلة

» حكم خلو الرجل بالنساء الأجنبيات
» حكم خلوة الطبيب بالطبيبة أو الممرضة
» حكم التكشف أمام الشغالة
» سفر المرأة مع المرأة بدون محرم
» فتاوى في الإختلاط